التشريعات السورية

4 · المادة الرابعة

سوريا
الدولة
18
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

تصدر اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم.