التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

15

إذا ثبت أن الضبط المحرر من قبل العاملين الصحيين المفوضين مخالف للواقع عن قصد وسوء نية يلاحق الفاعلون مسلكيا وجزائيا وفقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.