التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
7
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

14

يكون للعاملين الصحيين الذين يفوضهم الوزير الحق بتنظيم المخالفات ويكون لهم صفة الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا اليمين التالي (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات) أمام قاضي الصلح.