330
1-يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الاخير بمقتضى السند إنما لايجوز لهذا الموفي تظهيره. 2-وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم. 3-وإذا تقدم عدة اشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الافضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم اكثر عدد من الملتزمين. 4-ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.

