التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
35
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

3

تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي: 1. رأسمال المصرف. 2. الأموال الاحتياطية 3. الودائع