97
لمجلس إدارة الاتحاد أن يشكل لجنة تتولى النظر فيما يحال إليها من مجلس إدارة الاتحاد أو رئيس الاتحاد أو الغرف من قضايا أو شكاوى ومخالفات وتصرفات من شأنها الإساءة إلى الوسط التجاري أو لمجلس إدارة الاتحاد أو لمجلس الإدارة أو لأحد أعضائه، وللجنة إصدار توصياتها لمجلس إدارة الاتحاد بحق العضو المخالف أو المسيء بما في ذلك اقتراح فصله من الغرفة.

