8
1- يجوز الانتساب بأن واحد إلى الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والفعاليات ذات العلاقة متى توافرت شروط الانتساب إلى كل منها. 2- لا يحق للمنتسب إلى الغرفة في مركز عمله الرئيسي الانتساب إلى الغرفة الموجود فيها فرع مسجل لنشاطه التجاري أو الصناعي، حيث يسجل الفرع في الغرفة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي.

