التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

8

1- يجوز الانتساب بأن واحد إلى الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والفعاليات ذات العلاقة متى توافرت شروط الانتساب إلى كل منها. 2- لا يحق للمنتسب إلى الغرفة في مركز عمله الرئيسي الانتساب إلى الغرفة الموجود فيها فرع مسجل لنشاطه التجاري أو الصناعي، حيث يسجل الفرع في الغرفة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي.