75
1- تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المحدثة أو التي تُحدث في الجمهورية العربية السورية ومن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المعينين. 2- تعقد الهيئة العامة للاتحاد دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولها أن تعقد دورات استثنائية بناءً على طلب خطي يقدمه ( 40%) من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد أو بناءً على قرار يتخذه مجلس إدارة الاتحاد بأكثرية ثلثي أعضائه. 3- يرأس جلسات الهيئة العامة للاتحاد رئيس الاتحاد أو أحد نائبيه الأول فالثاني عند غيابه خارج الجمهورية العربية السورية أو لأي سبب آخر، وبتفويض خطي من رئيس الاتحاد أو من يسميه رئيس الاتحاد من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في حال غياب النائبين ويعد المدير العام للاتحاد مقرراً.

