التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

61

تحدد البدلات بـ: بدل الانتساب، بدل الاشتراك بالعضوية، بدل شهادات المنشأ أو المصدر، بدل التصديق على التواقيع بدل الكشف بدل التحكيم بدل الاستدعاءات، بدل الكفالات، بدل المطبوعات بدل هويات بدل التصديق على تاريخ الأوراق المقدمة، بدل عضوية الاتحاد بدل كتب التعريف أو إلى من يهمه الأمر، وبدل غير منتسب إلى الغرفة، وكل بدل يقترحه مجلس الإدارة يصدره الوزير بقرار منه