التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

39

1- تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري. 2- يعين الوزير الثلث المتبقي المكمل لأعضاء مجلس الإدارة من الفعاليات والمهن غير الممثلة بالانتخاب. 3- أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون والمعينون متساوون بالواجبات والحقوق.