37
1- تدون محاضر جلسات الهيئة العامة في سجل محاضر الجلسات، ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وأمين السر والمراقبان ومندوب المديرية أن يذكر في محضر الجلسة عدد أعضاء الهيئة العامة ويجب الحاضرين ورئيس الجلسة وأمين السر والمراقبان ومندوب المديرية المختصة والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازها كل قرار. 2- تبلغ ثلاث نسخ عن محاضر اجتماع الهيئة العامة الأولى إلى الوزارة والثانية إلى المديرية والثالثة إلى الاتحاد وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ الاجتماع. مجلس إدارة الغرفة

