التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

30

تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية في الاجتماع الأول بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.