27
تجتمع الهيئة العامة برئاسة رئيس الغرفة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك في حال غيابهما، ويسمي رئيس الجلسة مراقبين اثنين لمراقبة عملية التصويت، ويقوم أمين السر بتدوين وقائع الاجتماع.
التشريعات السورية
27
تجتمع الهيئة العامة برئاسة رئيس الغرفة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك في حال غيابهما، ويسمي رئيس الجلسة مراقبين اثنين لمراقبة عملية التصويت، ويقوم أمين السر بتدوين وقائع الاجتماع.