24
1- بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد بعد اكتمال تشكيله وصدور قرار الوزير بالمصادقة على نتائج أعماله الانتخابات. 2- في حال حل مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد أعماله فور تشكيله وصدور قرار الوزير بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

