التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

24

1- بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد بعد اكتمال تشكيله وصدور قرار الوزير بالمصادقة على نتائج أعماله الانتخابات. 2- في حال حل مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد أعماله فور تشكيله وصدور قرار الوزير بالمصادقة على نتائج الانتخابات.