التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

2

1- تحدث بقرار من الوزير غرفة واحدة في مركز كل محافظة. 2- تدعو الوزارة جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية لانتخاب أول مجلس إدارة، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار الإحداث في الجريدة الرسمية. 3- تعد الغرف القائمة قبل نفاذ هذا القانون محدثة حكماً وتخضع لأحكامه.