2
1- تحدث بقرار من الوزير غرفة واحدة في مركز كل محافظة. 2- تدعو الوزارة جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية لانتخاب أول مجلس إدارة، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار الإحداث في الجريدة الرسمية. 3- تعد الغرف القائمة قبل نفاذ هذا القانون محدثة حكماً وتخضع لأحكامه.

