17
1- يجب على مجلس الإدارة إرسال الجداول الانتخابية وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب والدعوة للانتخاب إلى الوزارة خلال يومين من إعداد كل منها. 2- على مجلس الإدارة واللجنة المشرفة على الانتخاب اختيار المكان المناسب وتجهيز قاعة الانتخاب بأحدث الوسائل الكفيلة لإتمام العملية الانتخابية وضمان سلامتها. 3- تعد اللجنة المشرفة على الانتخاب مغلفات الاقتراع وتختمها بخاتم الغرفة ويوقعها رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب ومندوب المديرية المختصة. 4- تتحمل الغرفة . جميع النفقات اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية.

