13
1- يشترط لاشتراك عضو الهيئة العامة في انتخاب مجلس الإدارة أن يكون قد مضى على انتسابه إلى الغرفة ) عامان ميلاديان كاملان ) بالإضافة إلى السنة التي يجري الانتخاب خلالها، وأن يكون مسدداً للرسوم السنوية السابقة سنة فسنة بما فيها سنة الانتخاب. 2- يصدر الاتحاد قراراً يحدد فيه تاريخ نهائي لموعد تسديد الرسوم خلال سنة الانتخاب.

