11
يفقد العضو صفة العضوية ويرقن قيده من سجلات الغرفة في الحالات الآتية: 1 - الإفلاس. 2- الوفاة أو حل الشركة. 3- فقد أحد شروط الانتساب الواردة في المادة (5) من هذا القانون. 4- عدم تسديد اشتراكاته السنوية دون عذر مشروع بعد إنذاره، وذلك بانقطاعه مدة ثلاث سنوات متتالية عن التسديد دون عذر يقبله المكتب التنفيذي للغرفة. 5- شطب سجله التجاري لأي . سبب من الأسباب. 6- الانسحاب من عضوية الشركة إذا كان عضواً في الغرفة ضمن شركة تضامنية أو متضامناً ضمن شركة توصية. 7- إذا صدر بحق العضو قرار وقف عمل كلي وفق قانون العمل النافذ أو إلغاء ترخيص العمل لصاحب العمل بالنسبة لغير العرب السوريين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

