1
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى الف ليرة كل من تلقى او نال مباشرة او بواسطة شخص ثالث وبأية طريقة كانت مبالغ من المال او هبات مهما كان نوعها من شخص او منظمة في الخارج بقصد الدعاية لحزب او رابطة او منظمة أو هيئة سياسية او اجتماعية غير مصرح عنها أو غير مرخص بها وفقا لأحكام القانون .

