التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

64

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها، إلا إذا كان مجازاً ومكلفاً من قبل المستثمر بذلك.