115
على المستثمر أن يرسل نسخاً من أدلة التشغيل ( دليل العمليات و دليل إجراءات الصيانة ) إلى المؤسسة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المفترض لاستخدامها، لإتاحة الفرصة أمام المؤسسة لمراجعتها و إبداء الملاحظات عليها. وفي حال عدم اعتراض المؤسسة على أي شئ مما تتضمنه أدلة التشغيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها لها تعتبر مقبولة ويسري مفعولها في غاية المهلة.

