التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

116

على المستثمر موافاة المؤسسة بكل ما يصدره من تعديلات لاحقة وإضافات على أدلة التشغيل التي تم قبولها ، وذلك قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لسريان مفعولها.وفي حال عدم اعتراض المؤسسة على ما تتضمنه هذه التعديلات أو الإضافات خلال المدة المذكورة بدءاً من تاريخ استلامها لها تعتبر مقبولة وسارية المفعول وتصبح جزءاً لا يتجزأ من الدليل الذي تتبع له.