التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

48

العدالة الإصلاحية للطفل هي الأحكام القانونية والإجراءات والتدابير التي تتخذ بحق كل طفل في حالة نزاع مع القانون، وتضمن هذه العدالة حقوق الطفل وسلامته، وتهدف إلى إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع.