47
أ- تكفل الدولة حماية الطفل من الإتجار به بأي شكل من الأشكال. ب- يُعدّ الطفل المُتجَّرُ به ضحية، ولا يسأل جزائياً أو مدنياً عن أفعال جرمية ارتكبها متى نشأت هذه الأفعال، أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه ضحية. ج- تعمل الوزارة على إعادة تأهيل الطفل ضحية الإتجار، من خلال مراكز توفرها لهذه الغاية.

