التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
23
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

يجب أن تمر الأسلاك فوق حد العلو للعقارات الذي يحدد من خلال الارتفاع الأعظمي المحدد في نظام ضابطة البناء إذا كان المسار داخل المخطط التنظيمي ومن خلال الارتفاع الأعظمي المحدد بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 198 لعام 1987 وتعديلاته إذا كان المسار خارج المخطط التنظيمي بالإضافة إلى ارتفاع يحقق مسافة أمان وتحدد تلك المسافة من قبل الوحدة الإدارية المختصة.