1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم ما هو مبين بجانب كل منها: · الوزارة وزارة السياحة. · الوزير - وزير السياحة. · التلفريك هو منشأة جذب سياحي تؤمن خدمة التنقل الآمن في الجو بين محطتين أو أكثر عن طريق عربات معلقة بكابلات على أبراج رافعة (ويمكن أن تسير على سكة في بعض مراحله) وذلك في مناطق الجذب السياحي والاطلالة المتميزة التي تبدأ منها العربة تحركها باتجاه محطة المستقر. · مشروع التلفريك - هو المشروع الذي يؤدي إلى تنفيذ التلفريك. · محطة المنطلق - هي الموقع الذي تبدأ منه العربة تحركها باتجاه محطة المستقر. · المسار - هو الفراغ المكاني الذي تمر فيه عربات التلفريك بدءا من محطة المنطلق وانتهاء بمحطة المستقر بما فيه حرمه. · محطة المستقر - هي الموقع الذي يمثل نهاية مسار عربة التلفريك. · حد العلو - هو الارتفاع الذي ينتفع به مالكو العقارات وأجزاء العقارات التي يمر فوقها المسار وفق ما نص عليه القانون المدني من حيث اعتبار أن مالك هذا العقار يملك العلو الذي يستطيع الانتفاع · حرم مسارات خطوط أسلاك التلفريك - هو الفراغ الموازي لمسارات أسلاك التلفريك ويبعد عن الأسلاك الحاملة للعربات مسافة 20 متراً من كل الأطراف ويحدد مرتسم المسارات وحرمها على المخططات العقارية. · المستثمر - هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتنفيذ مشروع التلفريك واستثماره.

