التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
68
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 من الجهة الإدارية وتعتبر إيرادا لصالحها .