التشريعات السورية

القانون 5 لعام 2020 المتضمن تعديل قانون مخالفات البناء 40 لعام 2012

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
5
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٣/٩م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة / هـ / من البند /ثالثا / من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 لتصبح على النحو التالي : تنظم الوحدة الإدارية الضبط اللازم وتحيله على القضاء وتتحرز على العدد والآلات ومواد البناء المستعملة في إشادة المخالفة وتودعها لديها لحين صدور حكم بمصادرتها أو فك احتباسها .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في ٢٢ / ٧ / ١٤٤١ هجري الموافق لـ ١٧ / ٣ / ۲۰۲۰ ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.