المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٣/٩م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة / هـ / من البند /ثالثا / من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 لتصبح على النحو التالي : تنظم الوحدة الإدارية الضبط اللازم وتحيله على القضاء وتتحرز على العدد والآلات ومواد البناء المستعملة في إشادة المخالفة وتودعها لديها لحين صدور حكم بمصادرتها أو فك احتباسها .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في ٢٢ / ٧ / ١٤٤١ هجري الموافق لـ ١٧ / ٣ / ۲۰۲۰ ميلادي.

