1
تعدل الفقرة / هـ / من البند /ثالثا / من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 لتصبح على النحو التالي : تنظم الوحدة الإدارية الضبط اللازم وتحيله على القضاء وتتحرز على العدد والآلات ومواد البناء المستعملة في إشادة المخالفة وتودعها لديها لحين صدور حكم بمصادرتها أو فك احتباسها .

