التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
41
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

6

في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الأشغال باطلا ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.