التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
41
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

5

تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني، ويستثنى الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.