التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
2182
الرقم
1930
السنة
ساري
الحالة

20

تجري كل التحقيقات والتعقيبات المتعلقة بالمخالفات المبينة في القرار المبحوث عنه ضمن القواعد القانونية مع التحفظ بالنقاط الآتي بيانها وهي:ـ يمكن لضباط الشرطة أن يدخلوا المحلات المباح للعموم دخولها كالفنادق والمقاهي والحانات والدكاكين وغيرها للإطلاع على المخالفات والشغب المبينة أعلاه ويمكنهم أيضاً في أي وقت كان دخول المنازل التي يشاع أنه يجري لعب القمار فيها بشرط أن يكون قد أعطي لهم أخبار بذلك من قبل شخصين معروفي الإقامة وحسن السيرة وذلك بعد الحصول على إجازة خطية تعطى في الصورة الآتية:ـ أولاً ـ تعطى هذه الإجازة إلى دوائر الشرطة من قبل مدير الشرطة العام أو مدير الشرطة في الأماكن التي يقيم فيها هؤلاء ومن قبل رئيس الشرطة في غيرها ثانياً ـ تعطى هذه الإجازة إلى دوائر الدرك من قبل ممثل السلطة الإدارية في المنطقة (متصرف أو قائم مقام).