35
أ- تسدد السلف عند تصفية النفقة الممنوحة من أجلها باقتطاعها حكما من أوامر الصرف المنظمة لهذه الغاية إن وجدت. ب- تسترد السلف الدائمة في نهاية السنة المالية كما تسترد باقي السلف عند زوال مبرر منحها . ج- على مديرية الشؤون المالية ملاحقة تسديد السلف أو استردادها في مواعيدها وعليها أن تعلم آمر التصفية والصرف خطية عن كل تأخير في تسديدها أو ردها . د- تسترد السلف من العاملين في حالات تأخرهم عن تسديدها أو ردها دفعة واحدة من رواتبهم وأجورهم وتعويضاتهم كما تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد باقي أنواع السلف من المستلفين . القسم الرابع : التأمينات والضمانات والكفالات

