36

تقسم التأمينات إلى قسمين : أ- تأمينات للغير : وتشتمل على المبالغ النقدية وما في حكمها الاقتطاعات والكفالات المودعة لدى المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة من المتعاملين معها أو لمصلحتهم ض مانا لتنفيذ التزامهاتهم قبلها . ب- تأمينات لدى الغير : وتشمل المبالغ النقدية وما في حكمها والكفالات أو ما شابه ذلك المقدمة من المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة للغير كتأمين عن عقود أو ارتباطات تلتزم بتنفيذها من قبل الغير.