15
أولا- تمول الأصول طويلة الأجل ضمن إطار الخطة الاستثمارية من : أ- رأس المال المحدد بصك الإحداث أو بقرار زيادة رأس المال . ب- الاحتياطيات والأرباح المحتجزة . ج- مخصصات اهتلاك الأصول طويلة الأجل . د- الأموال المحولة للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة تنفيذا للاعتمادات المرصدة . ه- القروض طويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية. و- المصادر الأخرى . ثانيا- تمول الأصول المتداولة ضمن إطار الخطة السنوية من : أ- الفائض من مصادر التمويل المذكورة في الفقرة أولا من هذه المادة . ب- القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل . ج- التسهيلات المصرفية والحسابات الدائنة الأخرى قصيرة الأجل . د- مبيعات السلع أو الخدمات .

