التشريعات السورية

القانون 32 لعام 2002 المتضمن نظام مرحلة التعليم الأساسي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
32
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 3/ 2002 يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعد مرحلتا التعليم الإبتدائي و الاعدادي مرحلة واحدة و تسمى ( مرحلة التعليم الأساسي ) و هي مجانية .

2 · المادة 2

#

مدة الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي تسع سنوات

3 · المادة 3

#

تنتهي الدراسة في مدارس التعليم الأساسي بامتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة التعليم الأساسي .

4 · المادة 4

#

يعد هذا القانون نافذا بدأ من مطلع العام الدراسي 2002 ـ 2003 م

5 · المادة 5

#

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون

6 · المادة 6

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 24 /1/1423 هجري و7/4/2002 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.