1
تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 / 3 / 1952 كما يلي: كل تبدل يقع في شخص صاحب الحانة أو شخص من يديرها يخضع لترخيص جديد ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المادة 15 منه.
التشريعات السورية
1
تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 / 3 / 1952 كما يلي: كل تبدل يقع في شخص صاحب الحانة أو شخص من يديرها يخضع لترخيص جديد ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المادة 15 منه.