3
يجب على العاملين في المصارف وصناديق التوفير العامة التقيد بالسر المسلكي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة / 565 / من قانون العقوبات رقم / 146 / لسنة 1949 .
التشريعات السورية
3
يجب على العاملين في المصارف وصناديق التوفير العامة التقيد بالسر المسلكي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة / 565 / من قانون العقوبات رقم / 146 / لسنة 1949 .