3
كل موظف أو شخص ندب إلى خدمة عامة أو كلف بمهمة رسمية في إحدى الجهات المعددة في المادة الأولى السابقة أقدم على مخالفة أحكام هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 366 من قانون العقوبات العام.
التشريعات السورية
3
كل موظف أو شخص ندب إلى خدمة عامة أو كلف بمهمة رسمية في إحدى الجهات المعددة في المادة الأولى السابقة أقدم على مخالفة أحكام هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 366 من قانون العقوبات العام.