8
أ- يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ب- يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام.
التشريعات السورية
8
أ- يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ب- يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام.