التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
62
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

7

يجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إقامة مراكز لتحسين المراعى وتربية الأغنام في أراضي البادية.