المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
12 · المادة 12
القانون 62 لعام 2006 المتضمن اعتبار أراضي البادية من أملاك الدولة
سوريا
الدولة
62
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 62 لعام 2006 المتضمن اعتبار أراضي البادية من أملاك الدولة
/
12 · المادة 12
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
12
يلغى المرسوم التشريعي رقم 140 تاريخ 20/7/1970 والقانون رقم 13 تاريخ 26/2/1973.