11
تعد أراضي البادية مروية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في الحالات الآتية: أ- الأراضي المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها. ب- الأراضي المروية من آبار حكومية أو خاصة شريطة أن تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الري وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن. ج- الأراضي المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الأنهار العامة المسموح باستثمارها طبقا للأنظمة النافذة. د- الأراضي المروية من السدود المرخص باستثمارها وفى حدود المساحة المرخص لها. ه- الأراضي المروية من الأقنية العامة والخاصة والفجارات التي لها حقوق مكتسبة على هذه المصادر المائية.

