التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
12
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

8

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.