2
يضاف إلى وظائف الهيئة الفنية الواردة في البند (1) من المادة (30) وظيفة مدير أعمال من المرتبة الممتازة كما تضاف إلى وظائف الهيئة المخبرية الواردة في البند (2) من المادة نفسها وظيفة مخبري ممتاز من المرتبتين الثانية والأولى.
التشريعات السورية
2
يضاف إلى وظائف الهيئة الفنية الواردة في البند (1) من المادة (30) وظيفة مدير أعمال من المرتبة الممتازة كما تضاف إلى وظائف الهيئة المخبرية الواردة في البند (2) من المادة نفسها وظيفة مخبري ممتاز من المرتبتين الثانية والأولى.