المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · مادة 1
#يحدث لقب رائد فضاء ويمنح بمرسوم لمن يقوم بالتحليق في الفضاء الكوني .
2 · مادة 2
#يمنح حائز هذا اللقب وسام بطل الجمهورية وشارة التحليق الفضائي .
3 · مادة 3
#تحدد أوصاف الشارة وكيفية حملها بمرسوم ويعطى حاملها براءة بها موقعة من رئيس الجمهورية .
4 · مادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 7/12/1407 هـ الموافق 1/8/1987 م

