التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 4 لعام 1987 المتضمن إحداث لقب رائد الفضاء

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
4
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · مادة 1

#

يحدث لقب رائد فضاء ويمنح بمرسوم لمن يقوم بالتحليق في الفضاء الكوني .

2 · مادة 2

#

يمنح حائز هذا اللقب وسام بطل الجمهورية وشارة التحليق الفضائي .

3 · مادة 3

#

تحدد أوصاف الشارة وكيفية حملها بمرسوم ويعطى حاملها براءة بها موقعة من رئيس الجمهورية .

4 · مادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 7/12/1407 هـ الموافق 1/8/1987 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.