التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
4
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد أوصاف الشارة وكيفية حملها بمرسوم ويعطى حاملها براءة بها موقعة من رئيس الجمهورية .