التشريعات السورية

القانون 28 لعام 2002 المتضمن اعتماد تسمية كنيسة المشرق الآشورية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
28
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1423 هـ و 18/3/2002م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعتمد تسمية ( كنيسة المشرق الآشورية ) بدلاً من البطريركية الآشورية الكلدانية ( النسطورية ) وذلك حيثما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 16/1/1423هـ 30/3/2002م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.