74
يحدد مجلس النقابة القائم بتاريخ نفاذ هذا القانون - موعد الانتخابات الجديدة لمجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام ومجالس النقابة، ويهيئ لها ويشرف عليها ويضع التعليمات الانتخابية، ويعلن جداول الناخبين في الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعدّ النقيب وأعضاء المجلس المذكور أعضاء حكميين في هذا المؤتمر.

