64
1- يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة عليه بعد دعوة المشكو منه أصولاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، وتكون جلسات المجلس سرية. 2- على المشكو منه أن يحضر بنفسه، وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه. 3- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.
التشريعات السورية
64
1- يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة عليه بعد دعوة المشكو منه أصولاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، وتكون جلسات المجلس سرية. 2- على المشكو منه أن يحضر بنفسه، وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه. 3- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.